الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 366 - 367 ] بما يدل عرفا

التالي السابق


وتنعقد الوكالة ( بما ) أي شيء ( يدل ) عليها ( عرفا ) ولا يشترط لانعقادها لفظ مخصوص قاله الحط في اللباب من أركان الوكالة الصيغة وهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على التوكيل . ابن الحاجب المعتبر الصيغة أو ما يقوم مقامها . في التوضيح أي المعتبر في [ ص: 368 ] صحة الوكالة الصيغة كوكلتك وأنت وكيلي ، أو ما يقوم مقامها من قول أو فعل ، كقوله تصرف عني في هذا أو كإشارة الأخرس ونحوه ا هـ . ( تنبيهات )

الأول : الحط هذا من جانب الموكل ، ولا بد أن يقترن به من جانب الوكيل ما يدل على قبولها فورا . ففي اللباب إثر ما تقدم عنه ولا بد من قبول التوكيل ، فإن تراخى قبوله بزمن طويل فيتخرج فيه قولان من الروايتين في المخيرة والمملكة ، فإن أجاب في المجلس قبل اختيارها . ا هـ . وأصله للذخيرة وزاد فيه عن الجواهر عن المازري . قال والتحقيق في هذا أن يرجع إلى العادة هل المقصود من هذا اللفظ جوابه على الفور أم لا . ابن عرفة وابن شاس لا بد في الصيغة من القبول ، فإن وقع بالفور فواضح ، وإن تأخر ففي لغوه قولان على الروايتين في لغو التخيير بانقضاء المجلس . المازري التحقيق الرجوع لاعتبار المقصود والعادة هل المراد من اللفظ استدعاء الجواب عاجلا أو ولو كان مؤخرا . ا هـ . ونحوه في التوضيح .

الثاني : الحط ما فسرنا به كلام المصنف هو الظاهر وعليه حمله البساطي ، وحمله الشارح على كون الموكل فيه معلوما بالعرف ، وهذا أغنى عنه قوله بعد ، بل حتى يفوض أو يعين بنص أو قرينة وتخصص وتقيد بالعرف وألجأ الشارح إلى ذلك قوله لا بمجرد وكلتك فإنه ظاهر فيما قال ويمكن حمل هذا على معناه مع حمل الأول على ما قلناه بأن يقال صحة الوكالة بلفظ يدل عليها عرفا ، وليس مطلق ما يدل عليها كافيا فيها ، إذ لا يصدق المطلق مع التفويض والتعيين والأعم لا يدل على الأخص . ا هـ . ويحتمل أن المصنف أراد بما يدل عرفا ما يدل على الوكالة وعلى الموكل فيه لأنه يصح لأن يتعلق بالركن .

الثالث : أعني الموكل فيه كما في الجواهر والذخيرة ، ويصح تعلقه بالركن الرابع الذي هو الصيغة ، والمعنى تصح الوكالة بما يدل عرفا على الوكالة وعلى الشيء الموكل فيه ، ولهذا أعقبه بقوله لا بمجرد وكلتك فهذا يدل على ما قلناه والله أعلم .

الثالث : البساطي يعني ليس للوكالة صيغة خاصة ، بل كل ما يدل لغة أو عرفا فإنها [ ص: 369 ] تنعقد به ، فإن خالف العرف اللغة فالمعتبر العرف ا هـ وهو راجع لما قلناه من أن المعتبر العرف .

الرابع : مما يدل على الوكالة عرفا العادة ، كما إذا كان ريع بين أخ وأخت والأخ يتولى كراءه وقبضه سنين متطاولة ثم تنازعا فالقول قوله إنه دفع لأخته حظها . ابن ناجي عن شيخه لأنه وكيل بالعادة . ابن رشد وتصرف الزوج في مال زوجته محمول على الوكالة حتى يثبت التعدي .

الخامس : أركان الوكالة أربعة الموكل والوكيل وتقدم شرطهما عند قوله في باب الشركة إنما تصح من أهل التوكيل والتوكل ، والثالث الموكل فيه ، وأشار إليه بقوله في قابل النيابة ، والرابع الصيغة ، وأشار إليها بقوله بما يدل عرفا وعدها جماعة ثلاثة . المشذالي أركان الوكالة العاقدان والمعقود عليه والصيغة والعاقدان الموكل والوكيل ، وشرط الموكل جواز تصرفه فيما وكل عليه فيصح من الرشيد مطلقا ومن المحجور في الخصومة .

السادس : تقدم في باب الشركة أن وكالة العبد المأذون له جائزة ، وفي توكيل الأجنبي غير المأذون له طريقان . وفي النوادر إذا وكل السيد عبده لزمته الوكالة وإن لم يقبلها .




الخدمات العلمية