الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي كون المشتري [ ص: 76 ] أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع ، أو لا ، أو في النقد ؟ أقوال .

التالي السابق


( و ) من اشترى سلعة شراء فاسدا ودفع ثمنها لبائعها أو أخذها في دين عليه ثم فلس بائعها قبل نسخ بيعها وهي بيد مشتريها أو بائعها ف ( في كون المشتري أحق بالسلعة ) في [ ص: 76 ] ثمنه من الغرماء حيث ( يفسخ ) بضم التحتية أي يستحق بيعها الفسخ ( لفساد البيع ) الواقع عليها ، وهذا قول سحنون ( أو لا ) يكون أحق بها لأنه أخذها عن شيء لم يتم ، وهذا قول ابن المواز ( أو ) يكون أحق بها ( في ) شرائها ب ( النقد ) لا بالدين الذي في ذمة بائعها ، وهذا قول ابن الماجشون ( أقوال ) واقتصر ابن رشد والمازري على الأولين . ( تنبيهات )

الأول : الحط القول بأنه أحق نقله ابن يونس عن رواية ابن المواز عن ابن القاسم ، فينبغي الاقتصار عليه .

الثاني : طفي أو في النقد ، أي ابتاعها بنقد لا إن ابتاعها بدين ، هذا معنى القول ثالث المفصل لا ما قاله بعض الشراح وهو الذي يفهم من كلام تت والشارح والتوضيح من أن المراد أخذت عن دين في ذمة بائعها إذ المسألة ليست مفروضة ، كذلك قال في المقدمات واختلف فيمن اشترى سلعة بيعا فاسدا ففلس قبل أن يردها عليه المبتاع هل يكون أحق بها حتى يستوفي ثمنها وهو قول سحنون أو لا يكون أحق بها ، وهو قول ابن المواز وإن كان ابتاعها بنقد فهو أحق بها ، وإن كان ابتاعها بدين فهو أسوة الغرماء وهو قول ابن الماجشون ا هـ .

ولما ذكر ابن عرفة الأقوال الثلاثة قال فإن قلت هل معنى الشراء إلى أجل في القول الثالث إن المؤجل هو الثمن أو السلعة . قلت ظاهر لفظ ابن محرز الأول وظاهر نقل الشيخ في النوادر الثاني قال عن ابن الماجشون ما نصه إن باعها بنقد فمبتاعها أحق بثمنها حتى يستوفي حقه ، وإن أخذها بدين دخل مع الغرماء في ثمنها لأنه كان له دين كدينهم نص في أن ثمنه كان له دينا على المفلس ، وهذا لا يتقرر إلا والسلعة مؤخرة ، ولم يحك [ ص: 77 ] ابن رشد غير قولي محمد وسحنون ، وكذا المازري ولم يعزهما ا هـ كلام ابن عرفة ، وعلى الثاني فرضها ابن عبد السلام لأنه فرضها في السلم فقد علمت فرض المسألة ، وبه تعلم ما في قول تت عن الشارح في قوله وإن أخذت عن دين يفصل في الثالث بين أخذها عن دين إلخ من الإيهام ا هـ كلام طفي . قلت لا دليل في كلام المقدمات لما ادعاه طفي لاحتمال قولها ابتاعها بدين لا بتياعها بدين كان في ذمة بائعها وهو المتبادر ولا بتياعها بدين يتقرر في ذمة مبتاعها بابتياعه ، وهذا لا يصح أنه المراد ، ولا يصح فرض المسألة به إذ المشترى فيه لم يتقرر له دين على المفلس حتى يقال هو أحق بالسلعة في دينه أو لا ، أو في النقد لا في الدين ، بل هو مدين للمفلس فتعين ما قاله الجماعة وقول ابن الماجشون لأنه كان له دين كدينهم نص في أن ثمنه كان له دينا على المفلس كما قال ابن عرفة فلا شاهد فيه لطفي ، بل هو شاهد عليه للجماعة .

البناني ما شرح به " ز " وهو الظاهر ، وهو الذي يفهم من ضيح ومن عبارة النوادر التي نقلها ابن عرفة ، وأما فهم ابن عرفة فمشكل ، ونص ابن عرفة بعد ذكر الأقوال الثلاثة ، فإن قلت إلى آخر ما تقدم . قلت قد غفل البناني أيضا من عدم صحة فرض المسألة في ابتياعها بدين يتقرر على مشتريها ، ولم يفهم كلام ابن عرفة على وجهه كطفي ، فاستشكله وهو نص في كلام الجماعة وفرضهم المسألة ولا إشكال فيه والكمال لله ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .




الخدمات العلمية