الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وللزوج : رده من زوجته

التالي السابق


( و ) إن ضمنت زوجة بالوجه ف ( للزوج رده من زوجته ) أي ضمان الوجه ولو بغير مال ، لأنه [ ص: 239 ] يقول قد تخرج للتفتيش على المضمون وإحضاره ، وذلك عار علي ومثله ضمان الطلب .

وأما ضمان المال فقدم صحته في قدر ثلث مالها . الحط ظاهره ولو كان المال المضمون فيه دون ثلثها وهو ظاهر ما في التوضيح وابن عرفة والشامل عن ابن عبد الحكم وقبلوه ، وزاد ولو شرطت عدم الغرم في التوضيح ولو تكفلت ذات زوج بوجه رجل على أن لا مال عليها فلزوجها رده لأنه يقول قد تحبس وامتنع منها وتخرج للخصومة ، وذلك شين علي فله منع تحملها بالطلب أيضا والله أعلم




الخدمات العلمية