الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 458 ] وثوب في صندوق ، وزيت في جرة وفي لزوم ظرفه قولان

التالي السابق


( و ) لو قال عندي لفلان ( ثوب في صندوق أو زيت في جرة ) لزمه الثوب والزيت و ( في لزوم ظرفه ) وهو الصندوق والجرة ، وهذا قول سحنون وابنه وجماعة فيمن قال غصبت من فلان ثوبا في منديل وعدم لزومه قاله ابن عبد الحكم ( قولان ) في كل من الفرعين " ق " ابن شاس إن قال له عندي زيت في جرة كان مقرا بالزيت والظرف ، ولو قال ثوب في صندوق أو في منديل فقال ابن عبد الحكم يكون مقرا بالثوب دون الوعاء ، وقال سحنون يلزمه الوعاء أيضا ، ولو قال له عندي عسل في زق كان مقرا بالعسل والزق إذ لا يستغنى عنه . ابن عرفة المازري إن أقر بذي وعاء قد يستغنى عنه وينتقل بانتقاله كقوله غصبت ثوبا في عيبة أو ثوبا في منديل أو قمحا في شكارة ، ففي تقرر الإقرار بالوعاء قولان سحنون وغيره . قلت لم يحك في المعونة عن المذهب غيره . وفي النوادر عزو الثاني لابن عبد الحكم قال في كتاب ابن سحنون لو قال غصبتك ثوبا مرويا في ثوب ، فذكر الجنس صدق الغاصب فيه ، ولو قال ثوبا في عشرة أثواب أو في مائة ثوب فبخلاف ذلك لأنه معروف [ ص: 459 ] من كلام الناس أن الثياب تكون في ثوب وعاء لها ، ولا يقال ثوب في ثياب وعاء له ، وفي قوله ثوب في عشرة أثواب قولان أحدهما لا يلزمه إلا ثوب ، وقيل يلزمه أحد عشر . وقول ابن الحاجب وثوب في صندوق أو في منديل في لزوم ظرفه قولان ، بخلاف زيت في جرة ظاهره ففي الخلاف في الجرة وهو وهم تبع فيه ظاهر لفظ ابن شاس لذكر الشيخ فيه قولي سحنون وابن عبد الحكم نصا .




الخدمات العلمية