الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 433 ] ولزم لحمل ، إن وطئت ، ووضع لأقله ، وإلا فلأكثره ، [ ص: 434 ] وسوي بين توأميه ، إلا لبيان الفضل

التالي السابق


( ولزم ) الإقرار ( لحمل ) في بطن امرأة ( إن وطئت ) بضم الواو من زوج أو سيد مرسل عليها ( ووضع ) بضم فكسر ، أي ولد الحمل ( لأقله ) أي الحمل وهو ستة أشهر إلا خمسة أيام ، ومثله لابن الحاجب تبعا لابن شاس . ومفهوم لأقله أنه لو وضع لأكثر منه والحال أنها توطأ فلا يلزم الإقرار له وهو كذلك ، وتعقب ابن عبد السلام وابن هارون قولهم لأقله بأن حكم أقله حكم ما زاد عليه من غير خلاف وصوبه ابن عرفة ، والعجب من الشارحين حيث أبقيا المتن على ظاهره قاله تت . " غ " في بعض النسخ ووضع لأقل من أقله وهو الصواب ( وإلا ) أي وإن لم توطأ بأن لم يكن لها زوج ولا سيد مرسل عليها ( ف ) يلزم الإقرار له إن وضعته ( لأكثره ) أي الحمل وهي أربع سنين أو خمس على الخلاف .

وإن وضعته لأكثر فلا يلزم الإقرار له ولأقل منه يلزم بالأولى فتحصل أن وضعه لأقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام ، يدل على وجوده يوم الإقرار قطعا ، ووضعه لأكثر من الخمس أو الأربع يدل على عدمه يوم الإقرار ووضعه فيما بينهما محتمل لهما ، ولكن يحمل على الوجود إذ لا تحل إضافته للزنا قاله المازري ، قال الإقرار للحمل إن قيده بما يصح كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من وصية أوصى له بها أو ميراث صح ، وإن قيده بما يمتنع بطل كقوله لهذا الحمل مائة دينار عاملني بها ابن سحنون من أقر بشيء لحمل ، فإن ولد لأقل من ستة أشهر من قوله لزمه له ، وإن قال وهبته ذلك أو تصدقت أو أوصى له به أخذ منه ما قال وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر وزوجها مرسل عليها لم يلزمه ما ذكر ، وإن كان معزولا عنها فقد قيل لا يجوز الإقرار إن وضعته لما تلد له النساء وذلك أربع سنين . [ ص: 434 ]

( وسوي ) بضم السين وكسر الواو مشددة ( بين توأميه ) أي الحمل في قسمة ما أقر به ولو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى في كل حال ( إلا لبيان الفضل ) للذكر على الأنثى بأن قال من دين لأبيه . ابن سحنون إن وضعت توأمين فالإقرار بينهما بالسوية وإن وضعت أحدهما ميتا استقل الحي به وكذا الوصية له والهبة والصدقة . ابن شاس لو قال أنا وصي أبي هذا الحمل وترك مائة فأكلتها فالمائدة دين عليه ، فإن وضعت ذكرا وأنثى فالمال بينهما وللذكر مثل حظ الأنثيين . وقيل تقسم ثلاثة أجزاء للذكر جزء وللأنثى جزء والجزء الثالث يدعيه الذكر كله والأنثى نصفه وسلمت نصفه للذكر فيقسم النصف بينهما لتداعيهما فيقسم المال على اثني عشر ، للذكر سبعة ، وللأنثى خمسة ، وبالأول أقول قاله ابن عبد الحكم ، ونقله ابن عرفة .

وإن كان الحامل زوجة فلها ثمنه وإن ولد ميتا فالمال لعصبة الميت




الخدمات العلمية