الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      و ( لا يصح بيع المسك ) في الفأر ( وهو وعاؤه ) ويسمى : النافجة ما لم يفتح ويشاهد ; لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف واختار في الهدي صحته ; لأنها وعاء له ، ولأنه يصونه وتجاره يعرفونه .

                                                                                                                      ( و ) لا بيع ( النوى في التمر ) للجهالة .

                                                                                                                      ( و ) لا ( الصوف على الظهر ) لحديث ابن عباس يرفعه { نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع } رواه الخلال وابن ماجه ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه .

                                                                                                                      ( ولا ) بيع ( ما قد تحمل هذه الشجرة أو ) ما قد تحمل هذه ( الشاة ) ; لأنه قد يحصل وقد لا يحصل ، مع أنه مجهول أيضا ، وغير مقدور على تسليمه حال البيع .

                                                                                                                      ( ولا ) يصح ( بيع الملامسة والمنابذة بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول : أي ثوب لمسته أو نبذته ) فهو بكذا ( أو ) أي ثوب ( لمست أو نبذت فهو بكذا ) لما روى أبو هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة } متفق عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية