الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن دفعه العدل ) أي : الثمن ( إلى المرتهن بحضرة الراهن ) لم يرجع الراهن عليه إذا أنكر المرتهن وغرم ; لأنه لا يعد مفرطا حينئذ ( أو ) دفع العدل الثمن للمرتهن ( ببينة [ ص: 349 ] وسواء كانت ) البينة ( حاضرة أو غائبة ، حية أو ميتة إن صدقه المرتهن ) صوابه : الراهن إذ لو صدق المرتهن لم يطالب بدينه ( لم يرجع ) الراهن إذا أنكر المرتهن ورجع على الراهن ( عليه ) أي : العدل ; لأنه لا يعد مفرطا مع الإشهاد وعلم منه أن العدل لو ادعى القضاء بحضرة الراهن ، أو أنه أشهد وغاب ، أو مات شهوده وأنكر الراهن فقوله ; لأن الأصل عدم ذلك ( ويأتي حكم الوكيل ) في قضاء دين إذا أنكره المقضي في الوكالة ، وإنه كالعدل في ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية