الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل وإن اتجر ذمي ولو صغيرا ، أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد إلى بلده ( ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة ) لما روى أنس قال " أمرني عمر أن آخذ من المسلمين [ ص: 138 ] ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر " رواه أحمد وروى أبو عبيد " أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما " وهذا كان بالعراق واشتهر ، وعمل به ، ولم ينكر ، فكان كالإجماع وهو حق واجب فاستوى فيه الكبير والصغير والرجل والمرأة ، كالزكاة ( ويمنعه ) أي : نصف العشر ( دين ثبت على الذمي ببينة كزكاة ) أي : كما أن الدين يمنع وجوب الزكاة وعلم منه أنه لا يقبل قوله في الدين بمجرده ، إذ الأصل عدمه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية