الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن لم ينو ) حال القضاء أو الحوالة ( رجوعا ولا تبرعا بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه لم يرجع ) الضامن على المضمون عنه بشيء كالمتبرع لعدم قصده الرجوع ( وكذا حكم من أدى عن غيره دينا واجبا ) كفيلا كان أو أجنبيا إن نوى الرجوع رجع وإلا فلا ( لا ) من أدى ( زكاة ونحوها ) كنذر وكفارة وكل ما افتقر إلى نية فلا رجوع له ولو نوى الرجوع ; لأنه لا يبرأ المدفوع عنه بذلك ; لعدم النية منه .

                                                                                                                      ( ويرجع الضامن ) [ ص: 372 ] وكل من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع حيث قلنا يرجع ( بأقل الأمرين مما قضى ) به الدين ( حتى قيمة عرض عوضه ) لرب الدين ( به ، أو قدر الدين ) ; لأنه إن كان الأقل الدين ، فالزائد لم يكن واجبا عليه فهو متبرع بأدائه وإن كان المقضي أقل إنما يرجع بما غرم ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية