الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( ويجوز أن يشرط عليهم ) في عقد الذمة ( مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم حتى الراعي وعلف دوابهم ) لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين } وعن عمر أنه قضى عليهم ضيافة ثلاثة أيام ، وعلف دوابهم ، وما يصلحهم " وروى أحمد عن الأحنف بن قيس " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، وإن قتل رجل من المسلمين [ ص: 124 ] بأرضهم فعليهم ديته " ( ويبين ) الإمام أو نائبه لهم ( أيام الضيافة ، والإدام والعلف ، وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان والمنزل فيقول : تضيفون في كل سنة مائة يوم ، في كل يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا وكذا ) ومن الأدم كذا ( وللفرس من الشعير كذا ، ومن التبن كذا ) ; لأن ذلك من الجزية ، فاعتبر العلم به كالنقود .

                                                                                                                      قاله القاضي ( ويبين لهم ما على الغني والفقير ) من الضيافة كما في الجزية ( فيكون ذلك بينهم على قدر جزيتهم ) قطع به في المبدع وحكاه في الإنصاف قولا عن الرعاية ، مقابلا لما قدمه من أنه يبين ما على الفقير والغني ( فإن شرط الضيافة مطلقا قال في الشرح والفروع : صح ) وقدمه في الكافي ; لأن عمر لم يقدر ذلك ، وقال " أطعموهم مما تأكلون " " تنبيه " في عزوه ذلك للفروع نظر فإنه أطلق فيه الخلاف .

                                                                                                                      وقال في الإنصاف : قدمه في الفروع فيحتمل أن النسخ مختلفة ( وتكون مدتها ) أي : الضيافة ( يوما وليلة ) قال أبو بكر الواجب يوم وليلة كالمسلمين ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم .

                                                                                                                      ( ولا تجب ) الضيافة ( من غير شرط ) لأنها مال فلا يلزمهم بغير رضاهم كالجزية ( فلا يكلفون الضيافة ) ( مع عدم الشرط ) ولا ( يكلفون الذبيحة ) وإن شرطت عليهم الضيافة ( ولا ) يكلفون ( أن يضيفونا بأرفع من طعامهم ) لما تقدم من قول عمر " أطعموهم مما تأكلون " .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية