الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ونماء الرهن ، متصلا كان ) النماء ( أو منفصلا وكسبه وغلاته ، وصوفه ولبنه ، وورق شجره المقصود ، ومهره ، وأرش الجناية عليه الموجبة للمال ) أو للقصاص ، أو اختير المال .

                                                                                                                      ( وما يسقط من ليفه وسعفه وعراجينه ، وزرجون الكرم ) بزاي ثم راء مفتوحتين وجيم مضمومة : قضبان الكرم ، ذكره الجواليقي ( وما قطع من الشجر من حطب ، وأنقاض الدار [ ص: 339 ] تكون رهنا في يده ) أو وكيله أو من اتفقا عليه ( كالأصل فتباع معه إذا بيع ) ; لأن الرهن عقد على العين ، فيدخل فيه ما ذكر كالبيع والهبة ، وفي الجناية عليه ; لأنها بدل جزء منه فكانت من الرهن كقيمته إذا أتلفه إنسان ( وتأتي الجناية ) على الرهن ( الموجبة للقصاص ) مفصلة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية