الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح الضمان ) ( إلا من جائز التصرف ) أي : ممن يصح تصرفه في ماله ; لأنه إيجاب مال [ ص: 366 ] بعقد فلم يصح من غير جائز التصرف كالبيع رجلا كان أو امرأة ( إلا المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه ) ; لأنه تصرف في ذمته وهو أهل له ( ويتبع ) به بعد فك الحجر عنه كسائر ديونه التي في ذمته الثابتة بعد الحجر إذا تقرر أنه لا يصح إلا من جائز التصرف ( فلا يصح ) ضمان ( من مجنون ولا مبرسم ولا صبي ولو مميزا ) ; لعدم صحة تصرفهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية