الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرط القطع ) أي باع الثمرة قبل [ ص: 284 ] بدو صلاحها أو القثاء ونحوها الظاهرة بشرط القطع في الحال ( ثم أخره ) أي القطع ( حتى بدا صلاح الثمرة ) أو اشتد الحب ( أو طالت الجذة ) الرطبة ونحوها ، أو كبرت اللقطة من القثاء ونحوها ( أو اشترى عرية ليأكلها رطبا ) بشروطها السابقة ( فأخر ) أخذها ( حتى أثمرت ) أي صارت تمرا ( أو ) أخر ( الزرع ) الأخضر إذا اشتراه بشرط القطع ( حتى اشتد ) الزرع ( بطل البيع ) فيما ذكر ( بمجرد الزيادة ) لأن صحة ذلك يجعل ذريعة إلى الحرام ووسائل الحرام حرام كبيع العينة وقد عاقب الله تعالى أهل السبت بصنيعهم .

                                                                                                                      ( و ) إذا بطل البيع ف ( الأصل ) من الثمرة والزرع والجذة واللقطة على البائع ( والزيادة ) الطارئة بعده ( للبائع ) كأن العقد لم يوجد ( لكن يعفى عن يسيرها ) أي يسير الزيادة ( عرفا ك ) تركه القطع ( اليوم واليومين ) فلا يبطل البيع بذلك لمشقة التحرز منه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية