الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن تلف ) ما أخذه المميز والعبد بنحو بيع ( في يد السيد أو غيره رجع عليه ) مالكه ( بذلك ) أي ببدل ماله لأنه تلف في يده بغير حق ( وإن شاء ) المالك ( كان ) ما تلف بيد السيد ( متعلقا برقبة العبد ) لأنه الذي أحال بينه وبين ماله فعلى هذا يخير المالك بين أن يرجع على السيد أو العبد قاله في المغني والشرح والتلخيص .

                                                                                                                      ( وإن أهلكه العبد ) أي أهلك ما قبضه ببيع أو غيره بغير إذن سيده ( تعلق ) البدل ( برقبته يفديه سيده ، أو يسلمه ) لمستحق البدل أو يبيعه ( إن لم يعتقه فإن أعتقه لزم السيد الذي ) كان عليه قبل العتق ( وهو أقل الأمرين من قيمته أو البدل و ) لا ( يلزم السيد ) أرش الجناية كله ، إذا كان أكثر من قيمته ( كما لو لم يعتقه ) ، فإذا تعلق برقبته مائة وقيمته خمسون فأعتقه سيده لم يلزمه سوى الخمسين لأنه لم يفت إلا الخمسين .

                                                                                                                      ( ويضمنه ) [ ص: 459 ] أي ما قبضه العبد ببيع وقرض ونحوه ( بمثله ، إن كان مثليا ، وإلا بقيمته ) لأنه مقبوض بعقد فاسد وأما ما قبضه المميز غير المأذون وأتلفه أو تلف بيده فغير مضمون عليه وتقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية