الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو ) دفع المدعى عليه ( الزوجية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح ) ; لأن المدعي يأخذ العوض عن حقه في النكاح فجاز ، كعوض الخلع ، والمرأة تبذله لقطع الخصومة [ ص: 394 ] ( فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك ) أي : بعد دفعها العوض له ( بإقرارها أو ببينة ) ( فالنكاح باق بحاله ) ; لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع .

                                                                                                                      ( ولم يكن ما أخذه ) من العوض ( صلحا ) عن دعوى الزوجية ( خلعا ) ; لأنها لم تدفعه في مقابلة إبانتها لأنها لم تعترف بالزوجية حتى تطلب الإبانة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية