الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرطه ) أي الخيار ( وكيل ) في البيع ( فهو ) أي الخيار ( لموكله ) لأن حقوق العقد [ ص: 205 ] متعلقة بالموكل .

                                                                                                                      ( وإن شرطه ) الوكيل ( لنفسه ثبت ) الخيار ( لهما ) أي للموكل ، لأن حقوق العقد متعلقة به ولوكيله لقيامه مقامه في البيع ، وذلك من متعلقاته ( وإن شرطه ) الوكيل ( لنفسه دون موكله ) لم يصح الشرط كما لو شرطه أحد المتعاقدين لأجنبي دونه ( أو ) شرطه الوكيل ( لأجنبي لم يصح ) الشرط وظاهره : ولو لم يقل دوني لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك ( وأما خيار المجلس فيختص بالوكيل ) حيث لم يحضر الموكل لتعلقه بالمتعاقدين ( فإن حضر الموكل في المجلس وحجر الموكل على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل ) لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية