الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجب ) على الحاكم أو أمينه ( أن يترك له ) أي للمفلس ( من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم ) صالحين لمثله لأن ذلك مما لا غنى له عنه فلم يبع في دينه كلباسه وقوته وقوله صلى الله عليه وسلم { خذوا ما وجدتم } قضية عين [ ص: 434 ] يحتمل أنه لم يكن فيما وجدوه مسكن ولا خادم ( إن لم يكونا ) أي المسكن والخادم ( عين مال الغرماء فإن كانا ) عين مال الغرماء ( لم يترك له ) أي للمفلس ( منه ) أي من مال الغرماء ( شيء ) بل من وجد عين ماله فهو أحق بها بالشروط السابقة .

                                                                                                                      ( ولو كان ) المفلس ( محتاجا ) إلى ذلك لعموم ما سبق من الخبر ( لكن إن كان له ) أي المفلس ( داران يستغني بإحداهما بيعت الأخرى ) لعدم احتياجه إلى سكناها ( وإن كان له مسكن واسع عن سكنى مثله بيع ) المسكن الواسع ( واشتري له مسكن مثله ) لاندفاع حاجته به .

                                                                                                                      ( ورد الفضل ) من ثمنه ( على الغرماء ) جمعا بين المصلحتين ( وكذلك ثيابه ) أي المفلس ( إذا كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها ) بيعت واشتري له ما يلبسه مثله ورد الفضل على الغرماء .

                                                                                                                      ( وإن كانت ) الثياب ( إذا بيعت واشتري له كسوة لا يفضل عنها ) أي عن كسوة مثله ( شيء ) من ثمن الثياب الرفيعة ( تركت ) بحالها إذ لا فائدة إذن في البيع والشراء ( وشرط ) ترك ( الخادم ) له ( أن لا يكون نفيسا ) لا يصلح لمثله وإلا بيع واشتري له ما يصلح لمثله إن كان مثله يخدم ورد الفضل على الغرماء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية