الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن زاد في السلعة أحد في مدة الخيار لزم الأمين ) أي أمين الحاكم ( الفسخ ) لأنه أمكنه بيعه بثمن فلم يجز إمضاؤه بدونه ، كما لو زيد فيه قبل العقد .

                                                                                                                      ( وإن كان ) زاد في السلعة ( بعد لزومه ) أي البيع ( استحب له ) أي لأمين الحاكم ( سؤال المشتري الإقالة واستحب للمشتري الإجابة ) إلى الإقالة لأنه معاونة على قضاء دين المفلس ، ودفع حاجته وتقدم في البيع : يحرم البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه فهذه الصورة إما مستثناة للحاجة أو محمولة على ما إذا زاد غير عالم بعقد البيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية