الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يجب الجهاد إلا على ذكر ) لحديث عائشة قالت : { قلت : يا رسول الله ، هل على النساء جهاد فقال : جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة } ; ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها ، ولذلك لا يسهم لها ، ومثلها الخنثى المشكل ; لأنه لا تعلم ذكوريته ( حر ) ، فلا يجب على عبد لما روي أنه صلى الله عليه وسلم { كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ، والعبد على الإسلام دون الجهاد } ; ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد كالحج وفرض الكفاية : لا يلزم رقيقا وظاهره : ، ولو مبعضا ومكاتبا ، رعاية لحق السيد ( مكلف ) لحديث { رفع القلم عن ثلاث } والكافر غير مأمون على الجهاد ( مستطيع ) ; لأن غير المستطيع عاجز ، والعجز ينفي الوجوب ( وهو ) [ ص: 36 ] أي : المستطيع ( الصحيح ) في بدنه من المرض والعمى والعرج لقوله تعالى { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } .

                                                                                                                      ; ولأن هذه الأعذار تمنع من الجهاد ( الواجد بملك أو بذل إمام ، أو نائبه - لزاده ، وما يحمله إذا كان ) السفر ( مسافة قصر ولما يكفي أهله في غيبته ) لقوله تعالى { ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا } ; ولأنه لا يمكن القدرة عليه إلا بآلة فاعتبرت القدرة عليها كالحج ولا تعتبر الراحلة مع قرب المسافة كالحج ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وأجرة مسكنه وحوائجه ، كالحج وإن بذل له غير الإمام ونائبه ما يجاهد به لم يصر مستطيعا كما تقدم في الحج .

                                                                                                                      ( ولا يجب ) الجهاد ( على أنثى ولا خنثى ، ولا عبد ، ولو أذن له ) سيده ( ولا صبي ولا مجنون ، ولا ضعيف ، ولا مريض مرضا شديدا ) لما تقدم و ( لا ) يسقط وجوبه بالمرض إن كان ( يسيرا ، لا يمنعه ) أي : الجهاد ( كوجع ضرس وصداع خفيف ونحوهما ) كالعور .

                                                                                                                      ( ولا ) يجب ( على فقير ، ولا كافر ولا أعمى ولا أعرج ولا أشل ولا أقطع اليد أو الرجل ولا من أكثر أصابعه ذاهبة ، أو إبهام يده ) ذاهبة ( أو ) قطع منه ( ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل ) ; لأنه ليس بصحيح ويؤخذ بيان ذلك من الكفارة ( ويلزم ) الجهاد ( الأعور والأعشى وهو الذي يبصر بالنهار فقط ) أي : دون الليل ; لأنه لا يمنع الجهاد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية