الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وكله في مخاصمة غرمائه صح ) التوكيل ( وإن جهلهم الموكل والوكيل ) [ ص: 483 ] لإمكان معرفتهم بعد ذلك فلا غرر ( وإن وكله في الخصومة صح ) التوكيل ( ولم يكن وكيلا في القبض ) لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومة ما لا يرضاه للقبض إذ معنى الوكالة في الخصومة : الوكالة في إثبات الحق .

                                                                                                                      ( ولا ) يكون الوكيل في الخصومة وكيلا ( في الإقرار على موكله ) بقبض ولا غيره نص عليه لأنه لم يتناوله الإذن نطقا ولا عرفا ( كإقراره ) أي الوكيل ( عليه ) أي على موكله ( بقود وقذف ) فإنه غير صحيح ( وكالولي ) لا يصح إقراره على مولاه ( ولهذا لا يصح منهما يمين ) لأنها لا تدخلها النيابة .

                                                                                                                      ( وفي الفنون : لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة ولا شك فيما قال ) قاله في الإنصاف : لقوله تعالى { ولا تكن للخائنين خصيما } ذكر القاضي فيه : لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره ، وفي المغني في الصلح نحوه قاله في المبدع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية