الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه ) ; لأن فيه ضررا ولا حظ للتجارة فيه ، إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة وهما منتفيان هنا ( فإن فعل ) أي اشترى من يعتق على رب المال ( صح ) الشراء ; لأنه مال [ ص: 514 ] متقوم قابل المعقود فصح كما لو اشترى من علق رب المال عتقه بملكه ( وعتق ) أي على رب المال ; لأنه ملكه ، وذلك موجب عتقه ( وضمن ) العامل ( ثمنه ) سواء ( علم ) بأنه يعتق على رب المال ( أو لم يعلم ) ; لأن الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل .

                                                                                                                      وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن ; لأنه معذور .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية