الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن باع المضارب بدون ثمن المثل ) أو اشترى بأكثر منه صح ، و ( ضمن كوكيل ) وتقدم ( وله ) أي المضارب ( أن يشتري المعيب إذا رأى فيه مصلحة بخلاف وكيل ) ; لأن القصد في المضاربة الربح وهو قد يحصل بشراء المعيب ، بخلاف الوكالة فإن الغرض تحصيل ما وكل فيه وإطلاقه يقتضي السلامة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية