الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح الخيار مجهولا لها مثل أن يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة ) بأن قالا : مدة أو زمنا ، أو مدة نزول المطر ونحوه ( أو ) أجلاه ( أجلا مجهولا كقوله ) بعتك ولك الخيار [ ص: 203 ] ( متى شئت أو شاء زيد أو قدم ) زيد ( أو هبت الريح ، أو نزل المطر ، أو قال أحدهما لي الخيار ولم يذكر مدته ، أو شرطا خيارا ولم يعينا مدته ، أو ) شرطاه ( إلى الحصاد أو الجذاذ ) ونحوه ( فيلغو ) الشرط ( ويصح البيع ) مع فساد الشرط ( وتقدم ) ذلك ( في الباب قبله ) وأن لمن فات غرضه بسبب إلغاء الشرط الفسخ .

                                                                                                                      ( وإن شرطه ) أي الخيار ( إلى العطاء ) وهو القسط من الديوان ( وأراد وقت العطاء وكان ) وقت العطاء ( معلوما صح ) البيع والشرط ، للعلم بأجله ( وإن أراد نفس العطاء ) أي الوقت الذي يحصل فيه العطاء بالفعل ، دون الوقت المعتاد له عادة ( ف ) هو ( مجهول ) فيصح البيع ويلغو الشرط للجهالة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية