الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تلف المبيع في يد المشتري ثم بان ) المبيع ( مستحقا قبل وزن ثمنه ) أو بعده ( فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب ) وهو الراهن ( والعدل والمرتهن والمشتري ) ذكر معناه في المغني والكافي وقال : ; لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق انتهى ، وهذا ظاهر إن وضع المرتهن يده عليه ، وإلا فلا طلب عليه كما يدل عليه تعليله قال ابن نصر الله : إذ لا تعلق للمرتهن به ; لأنه لم يقبضه ولا قبض ثمنه ، فكيف يضمنه ؟ .

                                                                                                                      ( ويستقر الضمان على المشتري ولو لم يعلم ) بالغصب ( ; لأن التلف ) حصل ( في يده ) ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذه منه إن كان أخذه منه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية