الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وأما إذا كان ) العبد ( المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل ، واقتص السيد ) من القاتل ( بطل الرهن في المجني عليه ) ; لأن الجناية عليه لم توجب مالا يجعل رهنا مكانه .

                                                                                                                      ( وعليه ) أي : السيد قيمة العبد ( المقتص منه تكون رهنا ) مكانه ; لأنه أبطل حق الوثيقة فيه باختياره ( وإن عفا ) السيد على مال صارت الجناية كالجناية الموجبة للمال ، و ( ثبت المال ) المعفو عليه ( في رقبة العبد ) الجاني ; لأن السيد لو جنى على العبد لوجب أرش جنايته لحق المرتهن فبأن يثبت على عبده أولى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية