5480 [ ص: 325 ] ص: كتاب البيوع
كتاب البيوع
- باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
- باب الرطب بالتمر
- باب تلقي الجلب
- باب خيار البيعين حتى يتفرقا
- باب بيع المصراة
- باب بيع الثمار قبل أن تتناهى
- باب العرايا
- باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فتصيبها جائحة
- باب ما نهي عن بيعه حتى يقبض
- باب البيع يشترط فيه شرط ليس فيه
- باب بيع أراضي مكة وإجارتها
- باب ثمن الكلب
- باب استقراض الحيوان
- باب الإمام يريد قتال العدو هل عليه قبل ذلك أن يدعو أم لا ؟
- باب ما يكون الرجل به مسلما
- باب بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال ، وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا
- باب ما نهي عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب
- باب الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا ؟
- باب الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا ؟
- باب سهم ذوي القربى
- باب النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة
- باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعدما ارتفع القتال قبل قفول العسكر ، هل يسهم لهم أم لا ؟
- باب الأرض تفتتح ، كيف ينبغي للإمام أن يفعل فيها ؟
- باب الرجل يحتاج إلى القتال على في دابة من المغنم
- باب الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة
- باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلما
- باب الفداء
- باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه ؟
- باب ميراث المرتد لمن هو ؟
- باب إحياء الأرض الميتة
- باب إنزاء الحمير على الخيل
التالي
السابق
ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام البيوع وأنواعها وأقسامها، وهو جمع بيع، وإنما جمعه؛ لاختلاف أنواعه، وهي المطلق إذا كان بيع العين بالثمن، والمقايضة إذا كان عينا بعين، والسلم إذا كان بيع الدين بالعين، والصرف إذا كان بيع الثمن بالثمن والمرابحة إذا كان بالثمن الأول مع زيادة، والتولية إن لم يكن بزيادة، والوضيعة إذا كان بنقصان، واللازم إن كان تاما، وغير اللازم إذا كان بالخيار، والصحيح والباطل والفاسد والمكروه.
وهو في اللغة مطلق المبادلة، وفي الشرع: مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي.
ولما فرغ عن بيان العبادات شرع في بيان المعاملات، وقدم البيوع على غيرها لكثرة الاحتياج إلى علمها لابتلاء الناس بها في جميع أوقاتهم.
***
وهو في اللغة مطلق المبادلة، وفي الشرع: مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي.
ولما فرغ عن بيان العبادات شرع في بيان المعاملات، وقدم البيوع على غيرها لكثرة الاحتياج إلى علمها لابتلاء الناس بها في جميع أوقاتهم.
***