الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4536 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل من زوجها أن لها النفقة على زوجها، وبذلك حكم الله لها في كتابه فقال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فاحتمل أن تكون تلك النفقة جعلت على المطلق؛ لأنه يكون عنها ما يغذي الصبي في بطن أمه، فيجب ذلك عليه لولده كما يجب عليه أن يغذيه في حال رضاعه بالنفقة على من ترضعه وتوصل الغذاء إليه، ثم يغذيه بعد ذلك بما يغذى به مثله من الطعام والشراب، فيحتمل أيضا إذا كان حملا في بطن أمه أن يجب على أبيه غذاؤه بما يغذى به مثله في حاله تلك من النفقة على أمه؛ لأن ذلك يوصل الغذاء إليه.

                                                ويحتمل أن تكون تلك النفقة إنما جعلت للمطلقة خاصة لعلة العدة لا لعلة الولد الذي في بطنها، فإن كانت النفقة على الحامل إنما جعلت لها لمعنى العدة؛ ثبت قول الذين قالوا: للمبتوتة النفقة والسكنى حاملا كانت أو غير حامل.

                                                [ ص: 141 ] وإن كانت العلة التي لها وجبت النفقة هي الولد فإن ذلك لا يدل على أن النفقة واجبة لغير الحامل، فاعتبرنا ذلك لنعلم كيف الوجه فيما أشكل من ذلك، فرأينا الرجل يجب عليه أن ينفق على ابنه الصغير في رضاعه حتى يستغني عن ذلك، وينفق عليه بعد ذلك ما ينفق على مثله ما كان الصبي محتاجا إلى ذلك، فإن كان غنيا بمال له قد ورثه من أمه أو قد ملكه بوجه سوى ذلك من هبة أو غيرها لم يجب على أبيه أن ينفق عليه من ماله، وأنفق عليه مما ورث أو مما وهب له، فكان إنما ينفق عليه من ماله لحاجته إلى ذلك، فإذا ارتفع ذلك لم يجب عليه الإنفاق عليه من ماله، ولو أنفق عليه الأب من ماله على أنه فقير إلى ذلك بحكم القاضي له عليه، ثم علم أن الصبي قد كان وجب له مال قبل ذلك بميراث أو غيره، كان للأب أن يرجع بذلك المال الذي أنفقه في مال الصبي الذي وجب له بالوجه الذي ذكرنا.

                                                وكان الرجل إذا طلق امرأته وهي حامل، فحكم القاضي لها عليه بالنفقة فأنفق عليها حتى وضعت ولدا حيا وقد كان له أخ من أمه مات قبل ذلك فورثه الولد وأمه حامل به لم يكن للأب -في قولهم جميعا- أن يرجع على ابنه بما كان أنفق على أمه بحكم القاضي لها عليه بذلك إذا كانت حاملا به، فثبت بذلك أن النفقة على المطلقة الحامل هي لعلة العدة التي هي فيها من الذي طلقها، لا لعلة ما هي به حامل منه.

                                                فلما كان ما ذكرناه ثبت أن كل معتدة من طلاق فلها من النفقة مثل ما للمعتدة من الطلاق إذا كانت حاملا قياسا ونظرا على ما ذكرناه مما وصفنا وبينا، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس، وهو ظاهر حاصله: أن المطلقة إذا كانت حاملا تجب لها عليه النفقة بنص القرآن ولكن لا يخلو من أن تكون مستحقة للحمل أو لأنها محبوسة عليه في بيته؛ فلو كانت مستحقة للحمل لوجب أنه إذا كان للحمل مال أن ينفق عليها من ماله كما أن نفقة الصغير في مال نفسه.

                                                [ ص: 142 ] فلما اتفق الجميع على أن الحمل لو كان له مال كانت نفقة أمه على الزوج لا في مال الحمل؛ دل على أن وجوب النفقة متعلق بكونها محبوسة في بيته؛ فإذا كانت العلة ذلك ثبت أن كل معتدة من طلاق لها النفقة مثل ما للمعتدة من الطلاق إذا كانت حاملا؛ قياسا ونظرا.

                                                وأيضا كان يجب أن يكون في الطلاق الرجعي نفقة الحامل في مال الحمل إذا كان له مال كما أن نفقته بعد الولادة في ماله، فلما اتفق الجميع على أن نفقتها في الطلاق الرجعي لم تجب في مال الحمل وجب مثله في البائن.

                                                فإن قيل: إذا كان الأمر كذلك فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة؟

                                                قلت: لأن مدة الحمل قد تطول وقد تقصر فأراد بذلك إعلامنا وجوب النفقة.

                                                فإن قيل: ما حكم المتوفى عنها زوجها في هذا الباب؟

                                                قلت: لا يخلو إما أن تكون حاملا أو لم تكن، فإن لم تكن فاتفق العلماء كلهم على أن لا نفقة لها ولا سكنى، وإن كانت حاملا ففيه اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم؛ فقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وشريح وأبو العالية والشعبي وإبراهيم: نفقتها في جميع المال.

                                                وقال ابن عباس وعبد الله بن الزبير والحسن البصري وسعيد بن المسيب: لا نفقة لها في مال الزوج بل هي على نفسها.

                                                واختلف فقهاء الأمصار أيضا، فقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا سكنى لها ولا نفقة لها في مال الميت، وإن كانت حاملا فلها السكنى إن كانت الدار للزوج، وإن كان عليه دين فالمرأة أحق بنفسها حتى تنقضي عدتها، وإن كانت في بيت يكرى فأخرجوها لم يكن لها سكنى في مال الزوج.

                                                هذه رواية ابن وهب أيضا، وقال ابن القاسم عن مالك: لا نفقة لها في مال الزوج الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت، وإن كان على الميت دين فهي أحق بالسكنى من الغرماء، وتباع للغرماء بشرط السكنى على المشتري.

                                                [ ص: 143 ] وقال الثوري: إن كانت حاملا؛ أنفق عليها من جميع المال حتى تضع، فإذا وضعت أنفق على الصبي من نصيبه.

                                                وروى المعافى عن الثوري: إن نفقتها من حصتها.

                                                وقال الأوزاعي في المرأة يموت زوجها وهي حامل: لا نفقة لها، وإن كانت أم ولد فلها النفقة من جميع المال، فإذا ولدت كان ذلك في حظ ولدها، وإن لم تلد كان ذلك دينا يتبع به.

                                                وقال الحسن بن صالح: للمتوفى عنها زوجها النفقة من جميع المال.

                                                وقال الشافعي: لها السكنى والنفقة. وعنه: لا سكنى ولا نفقة.

                                                وقال ابن حزم : وأما المتوفى عنها الحامل، فطائفة قالت: إن كانت وارثة فمن نصيبها حاملا كانت أو غير حامل، وإن لم تكن وارثة فمن نصيب ذي بطنها إن كان وارثا، فإن لم يكونا وارثين فمن مال نفسها إن كان لها مال وإلا فهي أحد فقراء المسلمين، فإن مات ذو بطنها قبل أن يخرج حيا ردت ما أنفق عليها من نصيبه إلى الورثة.

                                                وتفسير قولنا: إن لم يكن وارثا أن تكون أسلمت بعد موت زوجها وهو كافر فيكون هو مسلما بإسلام أمه ولا يرث كافرا مسلم. وهذا قولنا.

                                                وقالت طائفة: إن كان المال كثيرا أنفق عليها من نصيبها، فإن كان قليلا فمن جميع المال.

                                                وقالت طائفة: نفقتها من جميع المال.

                                                وقالت طائفة: إن كانت وارثة أو لم تكن نفقتها عليها من مالها إن كان لها مال، ومن سؤلها إن كان لا مال لها من ميراثها ولا من ميراث ذي بطنها ولا من جميع المال.

                                                [ ص: 144 ] فالقول الأول كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: "نفقة المتوفى عنها الحامل من نصيبها".

                                                وكذا روي عن ابن عباس وعطاء والحكم بن عتيبة وعبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وعامر الشعبي، ثم قال: وبه يقول أبو حنيفة وأحمد وأبو سليمان وجميع أصحابهم، وهو أحد قولي الشافعي وأحد قولي سفيان .

                                                والقول الثاني: كما روينا من طريق سعيد بن منصور، نا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي، قال في المتوفى عنها زوجها "كان أصحابنا يقولون: إن كان المال كثيرا أنفق عليها من نصيبها، وإن كان قليلا أنفق عليها من جميع المال.

                                                والقول الثالث: انقسم القائلون به أقساما؛ فقالت طائفة: إن ورثت فمن نصيب ذي بطنها، وإن لم ترث فمن جميع المال.

                                                وطائفة قالت: نفقة الحامل المتوفى عنها من جميع المال.

                                                وقالت طائفة: لها النفقة من رأس المال حاملا كانت أو غير حامل ما كانت في العدة.

                                                والقول الرابع: كما روينا [من] طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: سئل ابن شهاب عن المتوفى عنها على من نفقتها؟ فقال: "كان ابن عمر يرى نفقتها حاملا كانت أو غير حامل من جميع المال الذي ترك زوجها".

                                                وكذا روي عن علي وابن مسعود وشريح وقتادة وحماد بن أبي سليمان والمغيرة وإبراهيم والحسن وعطاء بن أبي رباح .

                                                ثم قال: وهو قول أيوب السختياني وابن أبي ليلى والحسن بن حي وأبي عبيد، وأحد قولي سفيان، وأحد قولي الشافعي .

                                                [ ص: 145 ] وقال مالك: لا ينفق عليها من نصيبها ولا من نصيب ذي بطنها ولا من جميع المال حتى تضع ولا ينصف الغرماء من ديونهم حتى تضع.




                                                الخدمات العلمية