الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 ص: حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد ، قال: أخبرني يونس بن يزيد، قال: حدثني نافع ، أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الثمر واشترائه حتى يبدو صلاحه".

                                                حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة (ح).

                                                وحدثنا يزيد، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا الليث، قال: حدثني عقيل، قالا جميعا: عن ابن شهاب (ح).

                                                وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي -عليه السلام- قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".

                                                حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: لا تبيعوا الثمر ، حتى يبدو صلاحه".

                                                حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء -هو الغداني- قال: أنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي -عليه السلام- مثله، وزاد: فكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهتها". .

                                                حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال: ثنا ابن أبي ذئب ، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام-: "أنه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، ، قال: قلت: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ ؟ قال: طلوع الثريا". .

                                                [ ص: 455 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 455 ] ش: هذه سبع طرق صحاح:

                                                الأول: عن نصر بن مرزوق ، عن أبي زرعة ... إلى آخره.

                                                وهذا الحديث أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة وأسانيد متغايرة.

                                                الثاني: عن يزيد بن سنان القزاز ، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم-، عن النبي -عليه السلام-.

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه" من حديث موسى بن داود، ثنا عبد العزيز الماجشون ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".

                                                الثالث: عن يزيد بن سنان أيضا، عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل -بضم العين- ابن خالد الأيلي ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام-.

                                                الرابع: عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم عن عبد الله بن وهب المصري ، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن ابن شهاب الزهري ... إلى آخره.

                                                وأخرجه النسائي : أنا قتيبة بن سعيد، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام-: "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".

                                                [ ص: 456 ] الخامس: عن نصر بن مرزوق ... إلى آخره.

                                                وأخرجه مسلم : نا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر -قال يحيى بن يحيى: أنا. وقال الآخرون-: ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".

                                                السادس: عن محمد بن خزيمة ... إلى آخره.

                                                وأخرجه مسلم أيضا: نا زهير بن حرب، قال: نا عبد الرحمن ، عن سفيان .

                                                ونا ابن مثنى، نا محمد بن جعفر، قال: نا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر ... بهذا الإسناد.

                                                وزاد في حديث شعبة: "فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته".

                                                السابع: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي وشيخ أبي داود والنسائي وابن ماجه ، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني شيخ يحيى بن معين ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني ، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة بن المعتمر القرشي العدوي المدني ، عن خاله عبد الله بن عمر ، عن النبي -عليه السلام-.

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه الكبير" من حديث ابن أبي ذئب ، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ، عن ابن عمر: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمار حتى يؤمن عليها العاهة، قيل: ومتى ذلك يا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا".

                                                قوله: "حتى يبدو صلاحه" وبدو صلاح الثمر يتفاوت بتفاوت الأثمار، فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده والبياض [ ص: 457 ] في أبيضه، وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد، وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضج، وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد، وبدو صلاح القثاء والفقوص أن ينعقد ويبلغ مبلغا يوجد له طعم، وأما البطيخ فإنه ينحو ناحية الاصفرار والطيب.

                                                وروى أصبغ عن أشهب: بدو صلاح البطيخ أن يؤكل فقوصا، قال أصبغ: فقوصا قد تهيأ ليتسطح.

                                                وأما الموز فروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب، فإنه لا يطيب حتى ينزع.

                                                وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وتم وانتفع به، ولم يكن في قلعه فساد.

                                                وقصب السكر إذا طاب ولم يكن كسره فسادا والبر والفول والجلبان والحمص والعدس إذ يبس ذلك، والورد والياسمين وسائر الأنوار أن تتفتح كمامه ويظهر نوره، والقصيل والقصب والقرطم إذا بلغ أن يرعى دون فساد.

                                                قوله: "حتى تذهب عاهتها" أي الآفة التي تصيبها فتفسدها، يقال: عاه القوم، وأعوهوا إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة، وفي "شرح الموطأ" لابن زرقون: الإزهاء في ثمر النخل أن تبدو فيها الحمرة والصفرة، وهو بدو الصلاح، وبذلك ينجو من العاهة، وذلك بعد أن تطلع الثريا مع طلوع الفجر في النصف الأخير من شهر بابه الأعجمي، ويقال: طلوعها صباحا عند أهل العلم بها لاثنتي عشرة ليلة تمضي لأيار وهو بابه، وحينئذ يبدو صلاح الثمار بالحجاز، والثريا النجم المعروف، وهو تصغير ثروى. فافهم.




                                                الخدمات العلمية