الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وأجيب بجوابين : [ الأول ] أنه غير متعين لذلك ، فليس بواجب . وفيه تسليم أن الواجب واحد ، فما [ فعله ] فهو واجب قطعا .

            الثاني : إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب ، وهو يلتزمه باعتبار الجهتين .

            التالي السابق


            ش - أجيب عن دليل الكعبي بوجهين : الأول أن فعل المباح غير متعين لكونه يحصل به ترك الحرام . وذلك لأنه كما يحصل ترك الحرام بالمباح ، كذلك يحصل بالواجب والمندوب ، فيكون الواجب أحد ما يحصل به ترك الحرام ، فلا يكون المباح على التعيين واجبا .

            [ ص: 402 ] وزيف المصنف هذا الجواب بأن في الجواب تسليم أن الواجب أحد ما يحصل به ترك الحرام ، فما فعله ، أعني المباح ، يكون واجبا ; لأنه أحد ما يحصل به ترك الحرام .

            الثاني : نقض إجمالي . تقريره : أنه لو كان الدليل الذي ذكره الكعبي صحيحا ، يلزم أن تكون الصلاة حراما . والتالي باطل فالمقدم مثله .

            بيان الملازمة أن الصلاة إذا ترك بها واجب ، كالزكاة الواجبة على الفور ، يكون تركها واجبا ; لأن الواجب الذي هو الزكاة على الفور ، لا يتم إلا بترك الصلاة ، فيكون ترك الصلاة واجبا ، فتكون الصلاة حراما .

            وزيف المصنف هذا الجواب أيضا ، بأن الكعبي يمنع انتفاء التالي ويلتزم كون الصلاة واجبا حراما باعتبار الجهتين ، كالصلاة في الدار المغصوبة .




            الخدمات العلمية