الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : لو كلف بها - لصحت منه . قلنا : غير محل النزاع .

            التالي السابق


            ش - الحنفية قالوا : لو كلف المكلف بالعبادة قبل حصول الشرط الشرعي لصحت العبادة منه حال عدم الشرط الشرعي . والتالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم .

            بيان الملازمة أن التكليف بالشيء مشروط بإمكان صدوره منه ، وإلا لزم التكليف بالمحال . فحينئذ يقتضي التكليف صحة المكلف به إذا أتى به .

            أجاب المصنف بما يمكن تقريره بوجهين : أحدهما : أن النزاع إنما وقع في أنه حال عدم الشرط الشرعي هل يكون مكلفا بالمشروط ، بمعنى أنه يستحق العقاب على ترك المشروط ، كما يعاقب بترك شرطه ، لا أنه مكلف بأن يأتي بالمشروط حال عدم الشرط . وإذا لم يكن مكلفا بالإتيان به حال عدم الشرط ، لم يلزم أن يصح منه لو أتى به حال عدم الشرط . [ ص: 426 ]



            الخدمات العلمية