الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قولهم : لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ، ضعيف ، يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر . وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه . مثل " ويل " و " فبأي " .

            التالي السابق


            ش - هذا إشارة إلى جواب إيراد على ما أجاب به المصنف عن الدليلين . تقرير الإيراد أن يقال : لا نسلم أن الدليل القطعي دال على أن التسمية في أوائل السور ليست بقرآن .

            قوله : " لأنا نقطع بأنها غير متواترة في أوائل السور " . قلنا : التسمية في أوائل السور ، وإن [ لم ] يتواتر كونها من القرآن ، لم يلزم أن لا يكون قرآنا ; لأن ثبوت التسمية في القرآن متواتر قطعا ، لا نزاع فيه . والتواتر في المحل والوضع ليس بشرط بعد ثبوت مثل ما هو من القرآن بحسب المتن .

            [ ص: 467 ] والحاصل أن التواتر يشترط في [ ثبوت ] ما هو من القرآن بحسب المتن ، ولا يشترط في محله ووضعه وترتيبه ، بل يكفي فيها نقل الآحاد . فالتسمية وإن لم تتواتر في أوائل السور قرآنا ، لم يلزم أن لا تكون قرآنا قطعا . فلا يدل القاطع على أنها ليست من القرآن في أوائل السور .

            تقرير الجواب أن نقول : القول بأن التواتر لا يشترط في المحل والوضع ضعيف . ومع ضعفه يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر وجواز إثبات ما ليس بقرآن من المكرر . مثل : ويل يومئذ للمكذبين . فبأي آلاء ربكما تكذبان .

            أما بيان ضعفه فهو أن العادة تقضي بتواتر المتن والمحل والوضع والترتيب فيما هو مثل القرآن من غير فرق .

            أما بيان لزوم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر ; فلأنه إذا لم يشترط التواتر في المحل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القرآن ، وما لم يتواتر جاز أن لا يصل إلينا ، وما جاز أن لا يصل إلينا جاز سقوطه .

            أما بيان لزوم جواز إثبات كثير مما ليس بقرآن من المكررات فلأنه [ ص: 468 ] إذا تواتر بعض من القرآن بحسب المتن فبعد ذلك يجوز إثبات ذلك البعض في المواضع بنقل الآحاد ، فجاز أن يكون بعض أفراد المكرر قرآنا ، ثبت بالتواتر ، وبعضها غير قرآن ، ثبت بنقل الآحاد . وكل واحد من الجوازين منتف قطعا فيلزم انتفاء عدم اشتراط التواتر بحسب المحل .

            فقوله : " مبتدأ " وقوله : " ضعيف " خبره ، وقوله : " يستلزم خبرا بعد خبر " ، وقوله : " وجواز إثبات " عطف على قوله " جواز سقوط " .




            الخدمات العلمية