الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : الأكثر على عدالة الصحابة . وقيل : كغيرهم .

            وقيل : إلى حين الفتن ، فلا يقبل الداخلون ; لأن الفاسق غير معين . وقالت المعتزلة : عدول إلا من قاتل [ عليا ] رضي الله عنه .

            لنا : والذين معه ، " أصحابي كالنجوم " ، وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في الامتثال . وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم .

            [ ص: 713 ] ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم .

            التالي السابق


            ش - ذهب الأكثرون إلى أن الصحابة عدول ، لا حاجة إلى تعديلهم .

            وقيل : إن الصحابة كغيرهم ، فيجب تعديلهم كغيرهم . وقيل : إن الصحابة عدول إلى حين

            ظهور الفتن ، وهو آخر عهد عثمان ، رضي الله عنه . فما روى الصحابة قبل زمان الفتن ، فهو مقبول من غير تعديلهم . ولا يقبل ما رواه الداخلون في الفتن إلا بعد تعديلهم; لأن إحدى الطائفتين منهم فاسقون ، وهم غير متعينين .

            وقالت المعتزلة : الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل عليا ، رضي الله عنه . والمختار ما ذهب إليه الأكثرون .

            والدليل عليه قوله تعالى : والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، فإنهم لو لم يكونوا عدولا لما مدحهم الله تعالى .

            [ ص: 714 ] وقوله - عليه السلام - : " أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم " . فلو لم يكونوا عدولا ، لما حصل الاهتداء باقتدائهم .

            وأيضا ثبت بالتواتر جدهم في أمر الدين وامتثال الرسول - عليه السلام - في الأوامر والنواهي ، فيكونون عدولا .

            وأما الفتن الواقعة بينهم فتحمل على اجتهادهم ، وظن كل فريق أنهم مصيبون ، لوجوب الكف عن الطعن فيهم . وحينئذ لا إشكال على واحد من قول المصوبة وغيرهم في قبول روايتهم ; لأنه لم يلزم قدح في عدالتهم على القولين .

            أما على قبول المصوبة ، فلأن كل فريق منهم مصيبون . وأما على قولي غير المصوبة فلأن المخطئ لا يؤاخذ بخطأه ، بل يثاب . ،




            الخدمات العلمية