الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يصح بيع ( نابت من كلإ وشوك ونحو ذلك ) كطائر عشش في أرضه وسمك نضب عنه الماء بأرض ( ما لم يحزه ) ; لأنه لا يملك إلا بالحوز ( فلا يدخل ) شيء من ذلك ( في بيع أرض ) ; لأنه مشترك بين المسلمين حتى يحاز ( ومشتريها ) أي الأرض ( أحق به ) أي بما في الأرض من ذلك ، لكونه في أرضه ( ومن أخذه ملكه ) بحوزه ( ويحرم دخول لأجل ) أخذ ( ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت ) الأرض لتعديه ، ولا يمنع من ملكه بالحوز ( وإلا ) بأن لم تحوط ( جاز ) دخوله لأخذه لدلالة الحال على الإذن فيه ( بلا ضرر ) على رب الأرض .

                                                                          فإن تضرر بالدخول حرم ( وحرم ) على رب الأرض ( منع مستأذن ) في دخول ( إن لم يحصل ) منه ( ضرر ) بدخوله ، للخبر ( وطلول ) بأرض ( تجنى منه النحل ككلإ ) في الحكم ( وأولى ) بالإباحة من الكلإ ( ونخل رب الأرض أحق به ) أي يطل في أرضه ; لأنه في ملكه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية