الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح وقف مدبر وهبته وبيعه ولو ) كان المدبر ( أمة أو ) كان بيعه ( في غير دين ) نصا . وروي مثله عن عائشة .

                                                                          قال أبو إسحاق الجوزجاني : صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق ، وإذا صح الخبر استغني به عن غيره من رأي الناس . ولأنه عتق معلق بصفة وثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت حر ، ولأنه تبرع بعد الموت فلم يمنع البيع في الحياة كالوصية . وما ذكر أن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا يباع المدبر ولا يشترى } [ ص: 595 ] فلم يصح ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب ، ولا يصح قياسه على أم الولد . ; لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ، ويكون من رأس المال ، وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها ( ومتى عاد ) المدبر إلى ملك من دبره ( عاد التدبير ) لما تقدم في عود الصفة في العتق في الحياة والطلاق

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية