الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا تجب ) أجرة ( ببذل ) تسليم عين ( في ) إجارة ( فاسدة ) ; لأن منافعها لم تتلف تحت يده ولا في ملكه ( فإن تسلم ) المؤجرة في إجارة فاسدة حتى مضت المدة أو مضى زمن يمكن استيفاء عمل معقود عليه أو لا ( ف ) عليه ( أجرة المثل ) مدة بقائها بيده ( وإن لم ينتفع ) بها لتلف منافعها تحت يده بعوض لم يسلم لمؤجر فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاها .

                                                                          ( وإذا انقضت ) أي : انتهت ( مدة إجارة أرض وبها غراس أو بناء لم يشترط ) في الإجارة ( قلعه ) عند انقضاء المدة ( أو شرط ) على رب أرض ( بقاؤه ) أي : الغراس أو البناء في الأرض بعد انقضاء المدة ( خير مالكها ) أي : الأرض ( بين أخذه ) أي : تملك غراس أو بناء ( بقيمته ) بأن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم خالية منهما فما بينهما قيمته ( أو تركه ) أي : الغراس أو البناء ( بأجرته ) أي : أجرة مثله ( أو قلعه ) جبرا ( وضمان نقصه ) أي : الغراس أو البناء ; لأن فيه جمعا بين الحقين وإزالة ضرر المالكين فلا أثر لاشتراط المستأجر تبقية غرسه أو بنائه ( ما لم يقلعه ) أي : [ ص: 275 ] الغراس أو البناء ( مالكه ) عند انقضاء المدة . فإن أراده فليس لرب الأرض منعه منه ; لأنه ملكه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية