الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وأخت فأكثر ) لأبوين أو لأب ( مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة ) لا فرض لهن معها بل ( يرثن ما فضل كالإخوة ) [ ص: 514 ] لقوله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } الآية فشرط في الفرض عدم الولد ، فمتى وجد الولد فلا فرض لهن ، إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن ، فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب . ولحديث ابن مسعود السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث جعل للأخت ما بقي

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية