الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن قال ) لقنه ( إن بعتك فأنت حر فباعه ) أي المقول له ذلك ( عتق ) عليه ( ولم ينتقل ملك ) فيه لمشتر نصا ; لأنه يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى المشتري حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق فيتدافعان وينفذ العتق لقوته وسرايته دون انتقال الملك ولو قال مالكه : إن بعته فهو حر ، وقال آخر : إن [ ص: 34 ] اشتريته فهو حر : فاشتراه عتق على بائع دون مشتر ( وإلا ) يقل مالكه : إن بعته فهو حر ( وقال ) آخر ( إن اشتريته فهو حر فاشتراه عتق ) على مشتر نصا ; لأن الشراء يراد للعتق فيكون مقصودا كشراء ذي الرحم وغيره .

                                                                          ( ومن شرط ) على مشتر ( البراءة من كل عيب ) فيما باعه له لم يبرأ ( أو ) شرط بائع البراءة ( من عيب كذا إن كان ) في المبيع ( لم يبرأ ) بائع بذلك فلمشتر الفسخ بعيب لم يعلمه حال العقد لما روى أحمد " أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله ، فترافعا إلى عثمان ، فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ قال : لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم " وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر ، فكانت كالإجماع وأيضا خيار العيب إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة ( وإن سماه ) أي سمى بائع العيب لمشتر برئ منه لدخوله على بصيرة ( أو أبرأه ) أي البائع مشتر من عيب كذا ، أو من كل عيب ( بعد العقد برئ منه بائع لإسقاطه ) بعد ثبوته له ، كالشفعة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية