الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويتعلق ) جميع ( دين ) قن ( مأذون له ) إن استدانه لتجارة فيما أذن له فيه أو غيره نصا ; لأنه غر الناس بإذنه له وكذا ما اقترضه ونحوه بإذن سيده ( بذمة سيده ) ; لأنه متصرف لسيده ولهذا له الحجر عليه وإمضاء بيع خيار له وفسخه ويثبت الملك له وسواء كان بيد المأذون له مال أو لا .

                                                                          ( و ) يتعلق ( دين غيره ) أي غير المأذون له في تجارة بأن اشترى في ذمته أو اقترض بغير إذن سيده وتلف ما اشتراه أو اقترضه بيده أو يد سيده ( برقبته ) فيفديه سيده بالأقل من الدين أو قيمته أو يبيعه ويعطيه أو يسلمه لرب الدين لفساد تصرفه فأشبه أرش جنايته .

                                                                          ( وإن أعتق ) رقيق تعلق دينه برقبته ( لزم سيده ) فيفديه بأقل الأمرين ; لأنه فوت رقبته على رب الحق بإعتاقه ( ومحله ) أي محل تعلق استدانة غير مأذون برقبته ( إن تلف ) ما استدانه ( وإلا ) بأن لم يتلف ( أخذ ) أي أخذه مالكه ( حيث أمكن ) أخذه له لبقاء [ ص: 183 ] ملكه عليه لفساد العقد .

                                                                          ( ومتى اشتراه ) أي العبد ( رب دين تعلق ) دينه ( برقبته ) أي العبد ( تحول ) الدين المتعلق برقبته ( إلى ثمنه ) الذي اشتراه به ; لأنه بدل كقيمته لو أتلف ، فيخير بائع بين فدائه وأخذ الثمن وبين إعطائه في الدين بعد إحضاره إن كان دينا ، وإن وجدت شروط المقاصة تقاصا أو بقدر الأقل وباقي الثمن لبائع .

                                                                          ( و ) إن تعلق الدين ( بذمته ) أي العبد بأن أقر به غير مأذون ولم يصدقه سيده ( فملكه ) رب ذلك الدين ( مطلقا ) أي بشراء أو هبة أو غيرهما سقط ; لأن السيد لا يثبت له الدين بذمة عبده ( أو ) ملك رب دين ( من تعلق ) دينه ( برقبته بلا عوض ) بأن ورثه أو وهب له ( سقط ) الدين ; لأنه لا بدل للرقبة يتحول الدين إليه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية