الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن شرط ) رب مال ( لعامل نصف هذا النوع ) أو الجنس من ثمر أو زرع ( وربع ) النوع أو الجنس ( لآخر وجهل قدرهما ) أي : النوعين بأن جهلاهما أو جهله أحدهما لم يصح . لأنه قد يكون أكثر ما في البستان من النوع المشروط فيه الربع . وأقله من الآخر وقد يكون بالعكس ( أو ) [ ص: 239 ] شرط ( إن سقى ) العامل ( سيحا أو زرع شعيرا ف ) لعامل ( الربع ، و ) إن سقى ( بكلفة . أو ) زرع ( حنطة ف ) له ( النصف ) لم يصح ; لجهالة العمل والنصيب .

                                                                          وكما لو قال : بعتك بعشرة صحاح ، أو إحدى عشرة مكسرة . وكذا لو قال : ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفها ، وما زرعت من ذرة فلي ثلثها ونحوه لجهالة المزروع ( أو ) قال له : اعمل و ( لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا ) بأن لم تلزمك خسارة ( ف ) لك ( الربع ) لم يصح نصا . وقال : هذان شرطان في شرط وكرهه ( أو ) شرطا ( أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ) بما يحصل ( ويقتسمان الباقي ) لم يصح ; لأنه قد لا يحصل إلا مثل البذر فيختص به ربها وهو يخالف موضوع المزارعة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية