الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وغيره ) أي غير الوقف على محصور ( ك ) الموقوف ( على مسجد ونحوه ) كالفقراء فنظره ( لحاكم ) بلد الموقوف لأنه ليس له مالك معين . ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم ( ومن أطلق [ ص: 413 ] النظر ) من الواقفين ( للحاكم ) فلم يعينه بكونه شافعيا أو حنفيا ونحوه ( شمل ) لفظ الحاكم ( أي حاكم كان سواء كان مذهبه ) أي الحاكم ( مذهب حاكم البلد زمن الواقف أم لا ) وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد وهو باطل اتفاقا . قاله الشيخ تقي الدين . وإن شرط النظر لحاكم المسلمين كائنا من كان فتعدد الحكام فأفتى الشيخ نصر الله الحنبلي والشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع : أن النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين لذلك

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية