الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) بلوغ خنثى ( بسن ) أي تمام خمس عشرة سنة ( أو نبات حول قبليه ) فإن وجد حول أحدهما فلا ، قاله القاضي وابن عقيل ( أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل أو هما ) أي المني والحيض ( من مخرج ) واحد ; لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى وإن كان أنثى فقد أمنت وحاضت وكل منهما يحصل به البلوغ ، ولا بلوغ بغير ما ذكر كغلظ صوت وفرق أنف ونهود ثدي وشعر إبط ( والرشد إصلاح المال ) لقول ابن عباس في [ ص: 174 ] قوله تعالى : { فإن آنستم منهم رشدا } أي إصلاحا في أموالهم ; ولأنه نكرة في سياق الشرط ، ومن كان مصلحا لماله فقد وجد منه شرطه ، والعدالة لا تعتبر في الرشد دواما فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا ، وقولهم : إن الفاسق غير رشيد ينتقض بالكافر فإنه غير رشيد في دينه ولم يحجر عليه من أجله

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية