الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          النوع ( الثاني : ما يصح معه البيع ، كشرط ينافي مقتضاه ) أي البيع ( ك ) اشتراط مشتر ( أن لا يخسر ) في مبيع ( أو نفق ) المبيع ( وإلا رده ) لبائعه ( أو ) اشترط بائع على مشتر أن ( لا يقفه ) أي المبيع ( أو ) أن لا ( يبيعه ، أو ) أن لا ( يهبه ، أو ) أن لا ( يعتقه ، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه ، أو ) اشتراطه عليه ( أن يفعل ذلك ) أي أن يقف المبيع أو يبيعه أو يهبه ، فالشرط فاسد والبيع صحيح ، لعود الشرط على غير العاقد ، نحو بعتكه على أن لا ينتفع به أخوك أو زيد ونحوه لحديث عائشة في قصة بريرة وفيه { خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق } وفيه { ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وإن كان مائة شرط } متفق عليه .

                                                                          وتأويل " اشترطي لهم الولاء " باشترطي عليهم لا يصح ; لأن الولاء لها بإعتاقها فلا حاجة إلى اشتراطه ، ولأنهم أبوا البيع إلا أن تشترط لهم الولاء فكيف يأمرها بما لا يقبلونه منها ؟ فإن قيل : كيف أمرها به وهو فاسد ؟ أجيب : بأنه ليس أمرا [ ص: 32 ] حقيقة بل بمعنى التسوية كقوله تعالى { اصبروا أو لا تصبروا } والتقدير : اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي ، بدليل قوله عقبه " فإنما الولاء لمن أعتق " ( إلا شرط العتق ) فيصح أن يشترطه بائع على مشتر لحديث بريرة ( ويجبر ) مشتر على عتق مبيع اشترط عليه ( إن أباه ) ; لأنه مستحق لله تعالى لكونه قربة التزمها المشتري ، فأجبر عليه كالنذر وإذا أصر ) ممتنعا ( أعتقه حاكم ) كطلاقه على مول ( وكذا شرط رهن فاسد ) كمجهول وخمر ( ونحوه ) كشرط ضمين أو كفيل غير معين ، أو ( ك ) شرط ( خيار أو أجل ) في ثمن ( مجهولين .

                                                                          أو ) شرط ( تأخير تسليمه ) أي المبيع ( بلا انتفاع ) بائع به ( أو ) شرط بائع ( إن باعه ) أي المبيع مشتر ( فهو ) أي البائع ( أحق به ) أي المبيع ( بالثمن ) أي بمثله ( أو ) شرط ( أن الأمة لا تحمل ) فيصح البيع ، وتبطل هذه الشروط قياسا على اشتراط الولاء لبائع ( ولمن فات غرضه ) بفساد الشرط من بائع ومشتر ( الفسخ ) علم الحكم أو جهله ; لأنه لم يسلم له الشرط الذي دخل عليه لقضاء الشرع بفساده .

                                                                          ( أو ) أخذ بائع ( أرش نقص ثمن ) بسبب إلغاء ، كأن يكون المبيع يساوي عشرة فيبيعه بثمانية لأجل شرطه الفاسد فإن شاء بائع فسخ ، أو رجع بالاثنين ( أو استرجاع ) مشتر ( زيادة ) ثمن ( بسبب إلغاء ) شرطه كأن يشتري ما يساوي عشرة باثني عشر للشرط فيخير بين فسخ ورجوع بالاثنين ; لأنه إنما يسمح بذلك له لما يحصل له من الغرض بالشرط فإذا لم يحصل غرضه رجع بما سمح به كما لو وجده معيبا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية