الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولزوجة [ ص: 184 ] وكل متصرف في بيت ) كأجير ( الصدقة منه بلا إذن صاحبه بنحو ذلك ) لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا { إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجر ما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا } متفق عليه ولم يذكر إذنا ، ولأن العادة السماح وطيب النفس به ( إلا أن يمنع ) رب البيت منه ( أو يضطرب عرف ) بأن تكون عادة البعض الإعطاء ، وعادة آخرين المنع ( أو يكون ) رب البيت ( بخيلا ويشك في رضاه فيهما ) أي فيما إذا اضطرب عرف ، أو ما إذا كان بخيلا ( فيحرم ) الإعطاء من ماله بلا إذنه ; لأن الأصل عدم رضاه إذن ( كزوجة أطعمت بفرض ولم تعلم رضاه ) أي الزوج بالصدقة من ماله فيحرم عليها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية