الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يصح استثناء حمل مبيع ) من أمة أو بهيمة مأكولة أو لا ( أو ) استثناء ( شحمه ) أي المبيع المأكول ; لأنهما [ ص: 17 ] مجهولان ، وقد نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ( أو ) استثناء ( رطل لحم أو شحم ) من مأكول فلا يصح لجهالة ما يبقى .

                                                                          وكذا استثناء كسب سمسم مبيع أو شيرجه أو حب قطن للجهالة ( إلا رأس مأكول ) مبيع ( وجلده وأطرافه ) فيصح استثناؤها نصا ، حضرا وسفرا . ; لأنه صلى الله عليه وسلم { لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم وذهب أبو بكر و عامر فاشتريا منه شاة و شرطا له سلبها } ( ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا إلا في هذه ) الصورة للخبر ، وصح الاستثناء في هذه دون البيع ; لأن الاستثناء استبقاء ، وهو يخالف ابتداء العقد ، بدليل عدم صحة نكاح المعتدة من غيره ، وعدم انفساخ نكاح زوجة وطئت بنحو شبهة .

                                                                          ( ولو أبى مشتر ذبحه ) أي المأكول المستثنى رأسه وجلده وأطرافه ( ولم يشترط ) البائع عليه ذبحه في العقد ( لم يجبر ) مشتر على ذبحه لتمام ملكه عليه ( ويلزمه ) أي المشتري ( قيمة ذلك ) فإن اشترط بائع على مشتر ذبحه لزمه ذبحه ودفع المستثنى لبائع ; لأنه دخل على ذلك ، فالتسليم مستحق عليه ، فإن باع لمشتر ما استثناه صح ، كبيع الثمرة لمالك الأصل ( وله ) أي المشتري ( الفسخ بعيب يخص المستثنى ) كعيب برأسه أو جلده ; لأن الجسد شيء واحد يتألم كله بألم بعضه ، ويصح بيع حيوان مذبوح وبيع لحمه قبل سلخه ، وبيع جلده وحده ، وبيع رءوس وأكارع وسموط ، وبيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية