الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يصح الصلح بأنواعه ( ممن لا يصح تبرعه كمكاتب و ) قن ( مأذون له ) في تجارة ( وولي ) نحو صغير وسفيه وناظر وقف ; لأنه تبرع وهم لا يملكونه ( إلا إن أنكر ) من عليه الحق ( ولا بينة ) لمدعيه فيصح ; لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من الترك ( ويصح ) من ولي الصلح ويجوز له ( عما ادعى به على موليه ) من دين أو عين ( وبه بينة ) فيدفع [ ص: 140 ] البعض ويقع الإبراء أو الهبة في الباقي ; لأنه مصلحة فإن لم تكن بينة لم يصالح عنه ، وظاهره ولو علمه الولي

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية