الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال رب وديعة لوديع ( اتركها في جيبك فتركها في يده أو في كمه ) ضمن ; لأن الجيب أحرز لأنه قد ينسى فيسقط الشيء من يده أو كمه ( أو ) قال له : اتركها ( في كمك فتركها في يده أو عكسه ) بأن قال له : اتركها في يدك فتركها في كمه ضمن ; لأن سقوط الشيء من اليد مع النسيان أكثر من سقوطه من الكم وتسلط الطرار بالبط على الكم بخلاف اليد فكل منهما أدنى من الآخر حفظا من وجه ، ( أو أخذها ) أي : الوديعة ( بسوقه وأمر ) بالبناء للمجهول أي : أمره مالكها ( بحفظها في بيته فتركها إلى حين مضيه ) أي : فوق ما يمكنه أن يمضي فيه ( فتلفت ) قبل مضيه بها إلى بيته ضمن ; لأن البيت أحفظ وفي تركها إلى مضيه تفريط ( أو قال ) له ربها ( : احفظها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فخالف ) وأدخله غيره ( فتلفت بحرق أو نحوه ) كنهب ( أو سرقة ولو من غير داخل ) إلى البيت ( ضمن ) ; لأن الداخل ربما شاهدها في دخوله وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها أو دل عليها وقد خالف مالكها بإدخاله أشبه ما لو نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير حاجة و ( لا ) يضمن ( إن قال ) له ربها ( : اتركها في كمك أو ) في ( يدك فتركها في جيبه ) لأنه أحرز . فإن كان واسعا غير مزرور ضمن . ذكره المجد في شرحه . وكذا لو أمره بحفظها ولم يعين حرزا فتركها في جيبه الضيق الفم أو المزرور أو شدها في كمه أو على عضده من جانب الجيب أو غيره ، أو تركها في كمه بلا شد وهي ثقيلة يشعر بها ، أو تركها في وسطه وشد عليها سراويله ، ( أو ألقاها ) وديع ( عند هجوم ناهب ونحوه ) كقاطع طريق ( إخفاء لها ) فلا يضمن ; لأنه [ ص: 355 ] عادة الناس في حفظ أموالهم ، وإن أمره بحفظها وأطلق فشدها على وسطه فهو أحرز لها . وكذا إن تركها ببيته في حرزها . وإن أمره بحفظها في صندوق وقال : لا تقفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه في ذلك . أو قال : لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا فجعل عليها قفلين ، فلا ضمان عليه ذكره القاضي

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية