الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يصح بيع حمل ببطن ) إجماعا ، ذكره ابن المنذر للجهالة به ، إذ لا تعلم صفاته ولا حياته ، ولأنه غير مقدور على تسليمه ، وعنه صلى الله عليه وسلم " { نهى عن بيع المجر } قال ابن الأعرابي : المجر ما في بطن الناقة ، والمجر الربا ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة فلا يصح بيع أمة حامل وما في بطنها ( ولا ) بيع ( لبن بضرع ) لحديث ابن عباس { نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع } رواه الخلال وابن ماجه . ولجهالة صفته وقدره ، أشبه الحمل .

                                                                          فلا يصح بيع شاة وما في ضرعها من لبن ( و ) لا بيع ( نوى بتمر ) أي فيه ، كبيض في طير ( و ) لا بيع ( صوف على ظهر ) للخبر ( إلا ) إذا بيع الحمل أو النوى أو اللبن أو الصوف ( تبعا ) للحامل وذات اللبن والتمر وذوات الصوف فيصح . كبيع شاة حامل ذات لبن وصوف ، وتمر فيه نوى ; لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال ، وكذا بيع دار يدخل فيها أساسات الحيطان ، لكن إن باعه أمة حاملا ولم يتحد مالك الأمة والحمل لم يصح البيع ، ذكره بمعناه في شرحه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية