الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح بيع نوعي جنس ) مختلفي القيمة بنوعيه أو نوعه ( أو ) أي ويصح بيع ( نوع بنوعيه ) أو نوعه ( ك ) بيع ( دينار قراضة ، وهي قطع ذهب أو ) قطع ( فضة و ) دينار ( صحيح ) معها ( ب ) دينارين ( صحيحين أو قراضتين ) إذا تساوت وزنا ( أو ) بيع دينار ( صحيح ب ) دينار ( صحيح ) مثله وزنا .

                                                                          ( و ) كبيع ( حنطة حمراء وسمراء ب ) حنطة ( بيضاء ) وعكسه ( و ) كبيع ( تمر معقلي وبرني بإبراهيمي ) وعكسه وكبرني وصيحاني بمعقلي وإبراهيمي مثلا بمثل ; لأن المعتبر المثلية في الوزن أو الكيل لا القيمة والجودة .

                                                                          ( و ) يصح بيع ( نوى ) تمر ( بتمر فيه نوى و ) بيع ( لبن بذات لبن ) ولو من جنسه .

                                                                          ( و ) يصح بيع ( صوف بما ) أي بحيوان ( عليه صوف ) من جنسه .

                                                                          ( و ) بيع ( درهم فيه نحاس بنحاس أو ب ) درهم ( مساويه في غش ) فإن زاد غش أحدهما بطل البيع وكذا إن جهل .

                                                                          ( و ) بيع ( ذات لبن ) بمثلها ( أو ) ذات ( صوف بمثلها ) ; لأن النوى بالتمر والصوف واللبن بالحيوان والنحاس في الدرهم غير مقصود فلا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن أشبه الملح في الشيرج وحبات شعير بحنطة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية