الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) الصلح ( عن دين ) ونحوه غير دين سلم ( يصح بغير جنسه مطلقا ) أي بأقل منه أو أكثر أو مساويه و ( لا ) يصح صلح عن حق ( بجنسه ) كعن بر ببر ( أقل ) منه ( أو أكثر ) منه ( على سبيل المعاوضة ) لإفضائه إلى ربا الفضل فإن كان بأقل على وجه الإبراء والهبة صح لا بلفظ الصلح لما تقدم .

                                                                          ( و ) الصلح عن دين ( بشيء في الذمة ) بأن صالحه عن دينار في ذمته بإردب قمح أو نحوه في الذمة يصح و ( ويحرم التفرق قبل القبض ) ; لأنه يصير بيع دين بدين

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية