الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وما يشتريه البعض ) من الشركاء ( بعد عقدها ) أي : الشركة ( ف ) هو ( للجميع ) ; لأن كلا منهم وكيل الباقين وأمينهم إلا أن ينوي الشراء لنفسه فيختص به ( وما أبرأه ) البعض ( من مالها ) فمن نصيبه ( أو أقر به ) البعض ( قبل الفرقة ) أي : فسخ الشركة ( من دين أو عين ) للشركة ( ف ) هو ( من نصيبه ) ; لأن الإذن في التجارة لا يتضمنه .

                                                                          ( وإن أقر ) بعضهم ( بمتعلق بها ) أي : الشركة كأجرة دلال وجمال ومخزن ونحوه ( ف ) هو ( من ) مال ( الجميع ) ; لأنه من توابع التجارة ( والوضيعة ) أي : الخسران في مال الشركة ( بقدر مال كل ) من الشركاء ، سواء كانت لتلف أو نقصان ثمن أو غيره ; لأنها تابعة للمال .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية